(1366) - (حديث أنس مرفوعا:"نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد"رواه الخمسة إلا النسائى(ص 339) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (1364) .
(1367) - (حديث جابر:"أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب". وفى رواية:"حتى تطعم"متفق عليه(ص 339) .
* صحيح.
وله طرق:
الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال:"نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب , ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا".
أخرجه البخارى (2/33) ومسلم (5/17) ولم يسق لفظه والبيهقى (5/309) وأحمد (3/360 , 392) , وكذا أبو داود (3373) إلا أنه لم يذكر فيه:"وأبى الزبير"وقال:"حتى يبدو صلاحه".
وهو رواية لمسلم والنسائى (2/218) وكذلك رواه ابن ماجه (2216) والشافعى (1270) لكن ليس عندهما:"ولا يباع ...".
وفى رواية أخرى للنسائى:"وبيع الثمر حتى يطعم".
وفى لفظ له (2/220) :"قبل أن يطعم".
وأخرجه مسلم (5/12) وأحمد (3/312 , 323) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب".