فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 2927

أخرجه ابن نصر (ص 139) .

ومسلم هذا ثقة , وهو كاتب أبى الدرداء , ولكن لا أدرى ما حال الإسناد إليه , فإن المختصر اختصره , غفر الله لنا وله.

ووجه عدم المخالفة التى أشرنا إليها إنما هو من جهة أن إيتاره عليه الصلاة والسلام بعد الصبح , إنما هو فعل منه لا ينبغى أن يعارض به قوله الذى هو تشريع عام للأمة , هذا إذا لم يمكن التوفيق بينهما , وهو ممكن بحمل هذا الحديث على عذر النوم ونحوه. ويؤيده حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل , فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه , فجاء , فقال: إنى كنت أوتر , قال: وسئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم , وبعد الإقامة , وحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم"أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى".

أخرجه النسائى (1/247) والبيهقى (2/480 ـ 481) بسند صحيح.

والشاهد منه تحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد أن طلعت الشمس , فإنه إن كان ما صلى صلاة الوتر فهو دليل واضح على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخرها لعذر النوم , وإن كانت هى صلاة الصبح ـ كما هو الظاهر والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ـ فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياسًا على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك في العلة وهى النوم , والله أعلم.

(423) - (حديث:"إن الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم , وهى الوتر , فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر". رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه(ص 107) .

* صحيح. دون قوله:"هى خير لكم من حمر النعم".

رواه ابن أبى شيبة (2/54/1) وأبو داود (1418) والترمذى (2/314)

والدارمى (370) وابن ماجه (1168) والطحاوى فى"شرح المعانى" (1/250) وابن نصر فى"قيام"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت