طريق ثالث , وله عند ابن سعد طريقان آخران.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقى (1/357) عن مالك , وأحمد في مسائل ابنه عبد الله (ص 47) :"حدثنا وكيع أخبرنا هشام به."
قوله"يثعب": أى يجرى.
(210) - (وروى:"أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف"(ص 61) .
* لم أجده.
(211) - (عن أم سلمة:"كانت النفساء على عهد النبى صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما"رواه الخمسة إلا النسائى(ص 61) .
* حسن.
وتقدم تخريجه قريبا (201) .
(212) - (حديث عثمان بن أبى العاص:"أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربينى"(ص 61) .
* موقوف ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص 81) من طريق أبى بكر الهذلى عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: إذا نفست امرأة منكن فلا تقربنى أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
قلت: وأبو بكر هذا متروك الحديث , وقد خالفه في لفظه أشعث فقال: عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: لا تشوفن لى دون الأربعين , ولا تجاوزن الأربعين يعنى النفاس. أخرجه الدارقطنى.
فهذا اللفظ يناسب رواية الكتاب , بخلاف اللفظ الأول فإنه يناقضها كما هو