أخرجه أحمد (1/224) .
قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , وهو مدلس.
لكن هذه الزيادة صحيحة , فقد روى معناها مسلم وغيره في بعض الروايات من الطريق الأولى.
وللحديث طريق ثالث , يرويه ابن أبى ذئب , وقد اختلف عليه في إسناده , فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش".
أخرجه أحمد (1/319) : حدثنا أبو النضر به.
وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس:"أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم".
أخرجه أحمد أيضا , حدثناه حسين به.
وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال:"دون ما يصيب الجيش".
أخرجه أحمد أيضا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه , ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر , فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة , وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.
(1237) - (وعنه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش"رواه أحمد.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: معتب}