فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 2927

أخرجه أحمد (1/224) .

قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , وهو مدلس.

لكن هذه الزيادة صحيحة , فقد روى معناها مسلم وغيره في بعض الروايات من الطريق الأولى.

وللحديث طريق ثالث , يرويه ابن أبى ذئب , وقد اختلف عليه في إسناده , فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش".

أخرجه أحمد (1/319) : حدثنا أبو النضر به.

وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس:"أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم".

أخرجه أحمد أيضا , حدثناه حسين به.

وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال:"دون ما يصيب الجيش".

أخرجه أحمد أيضا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه , ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر , فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة , وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.

(1237) - (وعنه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش"رواه أحمد.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: معتب}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت