* صحيح.
وهو قطعة من الحديث المشار إليه آنفا (694) .
(721) - (حديث:"أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما"رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/394) من طريق عائشة قالت:"دخلت على أبى بكر , فقال: في كم كفنتم النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت:"
قلت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة , وقال لها: في أى يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الإثنين , قال: وأى يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين , قال: أرجو فيما بينى وبين الليلة , فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه , به ردع من زعفران , فقال: اغسلوا ثوبى هذا , وزيدوا عليه ثوبين , فكفنونى فيهما. قلت: إن هذا خلق , قال: إن الحى أحق بالتجديد [1] من الميت , إنما هو للمهملة [2] , فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء , ودفن قبل أن يصبح"."
وأخرجه البيهقى (3/399) وأحمد (6/45 و132) وأخرج بعضه مسلم وغيره وهو الآتى بعده.
(722) - (حديث عائشة:"كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية , ليس فيها قميص ولا عمامة , أدرج فيها إدراجا"متفق عليه(ص 169) .
* صحيح.
ولم يخرجاه بهذا التمام , وإنما أخرجه أحمد (6/118) فقط بسند حسن. وأخرجه البخارى في الحديث الذى قبله دون قوله:"أدرج ..."وقوله"جدد يمانية"
وكذا أخرجه مسلم (3/49) وأبو داود (3151 و3152) والنسائى (1/268) والترمذى (1/186) وابن ماجه (1469) والبيهقى (3/399) والطيالسى (1453) وأحمد أيضا (6/214) وعند مسلم والترمذى وابن ماجه"يمانية"
وزاد مسلم وأبو داود والنسائى وأحمد"من"
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: بالجديد}
[2] {كذا في الأصل , والصواب: للمهلة}