قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/208) وابن عدى فى"الكامل" (ق 211/2) والبيهقى (7/160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها , وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها , وأيما رجل نكح ..."الحديث.
وقال ابن عدى:"لا يتابع عليه ابن لهيعة"كذا قال!
وقال الترمذى:"هذا حديث لا يصح من قبل إسناده , إنما روى ابن لهيعة , والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب , والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث".
قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح , وقد أخرجه ابن جرير فى"تفسيره" (4/222) والبيهقى أيضا وقال:"وهو غير قوى".
وقال ابن جرير:"فى إسناده نظر".
وذكر الحافظ فى"التلخيص" (3/166) عقب قول الترمذى المتقدم:"وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه , فإن"