والذى يتلخص عندى مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبى هريرة الأولى التى حسنها الترمذى وطريق الحسن البصرى المرسلة , وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت , والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ـ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم ـ تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم.
* لم أقف على سنده [1]
وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه , وابنه صغير يومئذ.
وإسناده صحيح.
(1828) - (حديث أبى هريرة مرفوعا:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/430) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2092) والنسائى (2/78) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1871) وابن الجارود (707) والدارقطنى (389) والبيهقى (7/119) وأحمد (2/250 , 279 , 425 , 434 , 475) من طرق عن يحيى بن أبى كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
وتابعه محمد بن عمرو: حدثنا أبو سلمة به نحوه , ويأتى في الكتاب لفظه (1834) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 124:
وقفت عليه: أخرجه مالك في الموطأ: (2 / 527 / 10) , والشافعى: (رقم 1563 من البدائع) , ومن طريقه البيهقى: (7 / 246) .
وأخرجه سعيد بن منصور فى"سننه": (928) , وعبد الرزاق فى"مصنفه": (6 / 292 , 478) , وابن أبي شيبة فى"المصنف": (4 / 301 , 302) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض.
ورواه سعيد: (925) , ومن طريقه البيهقى: (7 / 246) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به نحوه.
وما أورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح.