"قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل , وقال ابن الطلاع فى"الأحكام": هو حديث ثابت , وكان ذلك في سنة تسع , وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم , فقالوا: يا رسول الله بعه لنا , قال: ليس لكم إليه سبيل".
وقال ابن عبد الهادى فى"التنقيح" (3/202) :"والمشهور في الحديث الإرسال".
(1436) - (وعن عمر أنه خطب فقال:"ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه"رواه مالك في الموطأ(ص 379) .
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/770/8) وعنه البيهقى (6/49) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن أبيه:"أن رجلا من جهينة , كان يسبق الحاج , فيشترى الرواحل , فيغلى بها , ثم يسرع السير , فيسبق الحاج , فأفلس , فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب , فقال: أما بعد أيها الناس , فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته , بأن يقال: سبق الحاج! ألا وإنه قد دان معرضا , فأصبح قد دين منه , فمن كان له عليه دين , فليأتنا بالغداة , نقسم ماله بينهم , (وقال البيهقى: بين غرمائه) , وإياكم والد ين , فإن أوله هم , وآخره حرب".
قلت: وهذا إسناد محتمل للتحسين , فإن عمر هذا أورده ابن أبى حاتم برواية جماعة عنه , وسماه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزنى , ولم يذكر فيه جرحا , ولا تعديلا , أورده ابنه عبد الرحمن (2/2/272) برواية بكر بن سوادة فقط عنه , فنسى رواية ابنه عمر هذا , ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا.
وكذلك أورده ابن حبان فى"الثقات" (2/163) برواية بكر هذا وحده , وقال:"يروى المراسيل".
أورده فى"أتباع التابعين", وعلى هذا فالإسناد منقطع , فهو ضعيف.
والله