وهذا اللفظ لأحمد , وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثان عنها , يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد:"ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة"أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (6/42) .
وله طريق ثالث عنها مطولا , أخرجه أحمد (6/210 ـ 211) .
وفى إسناده انقطاع.
* لم أقف على إسناده [1] .
(1833) - (حديث ابن عباس:"الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها"رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/524/4) وعنه مسلم (4/141) وكذا أبو داود (2098) والنسائى (2/77) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1870) ابن أبى شيبة (7/4/1) وابن الجارود (709) والدار قطنى (390) والبيهقى (7/118) وأحمد (1/219 , 241 ـ 242 , 345 , 362) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
إلا أنهم جميعا قالوا:"تستأذن"بدل"تستأمر", وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى
(1) كذا الأصل [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 125:
وقفت عليه: رواه سعيد بن منصور فى"سننه" (3 / 1 / 204 / 639) قال: نا أبو معاوية: نا هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده , فقال له قدامة: زوجنيها , فقال له الزبير بن العوام: ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذا الحال ? قال: بلى. إن عشت فابنة الزبير , وإن مت فأحب من ورثنى , قال: فزوجها إياه.
وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح ثقات مشاهير , وقد أعرض الشيخان عن تخريج حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة , وقد قال أبو داود في"مسائله" (ص 301) : (قلت لأحمد: كيف حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة ? قال: فيها أحاديث مضطربة , يرفع منها أحاديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم) .
قال مقيده (صاحب التكميل) : فإن كان اضطرابه في رفع الموقوفات - كما هو ظاهر عبارة أحمد - فإسناد قصة الزبير مع قدامة صحيح , وإلا فمعلول , فتنظر روايات أبي معاوية عن هشام وتستقرأ.
مع أنى لم أقف على قول أحد أعل رواياته عن هشام خاصة إلا أحمد رحمه الله , وقد قال غيره: إنه يضطرب في غير حديث الأعمش , وبالجملة فروايات أبى معاوية عن هشام تحتاج إلى تحرير الكلام فيها.