من الذهبى حيث وافقه عليه! وقد قال الحافظ فى"الفتح" (3/296) :"قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبى سعيد غير محفوظ , ولا أدرى ممن الوهم , وقوله:"فقال رجل الخ"دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ , إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل يقول له: أو مدين من قمح".
قلت: وهذا هو التحقيق.
(848) - (زيادة تفرد بها ابن عيينة فيها في حديث أبى سعيد(المتقدم) :"أو صاعا من دقيق". قيل لابن عيينة:"إن أحدا لا يذكره فيه , مقال: بل هو فيه"رواه الدارقطنى.
هذه الزيادة خطأ شذ فيه ابن عيينة عن الجماعة كما سبق تحقيقه قريبا.
(849) - (حديث عمر:"لا تشتره ولا تعد في صدقتك , وإن اعطاكه بدرهم , فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/279) ومسلم (5/63) وكذا النسائى (1/367 ـ والبيهقى(3/151) وأحمد (1/40) كلهم عن مالك - وهو فى"الموطأ" (1/282/49) - عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:"حملت على فرس عتيق في سبيل الله , وكان الرجل الذى هو عنده قد أضاعه (1) , فأردت أن اشتريه منه , وظننت أنه بائعه برخص , فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تشتره ..."الحديث."
(1) أى بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما.