وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب.
(2027) - (قال ابن عباس:"لا تضاجعها في فراشك".
أخرجه ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس (واهجروهن في المضاجع) قال: فذكره. كما فى"الدر المنثور" (2/155) .
وروى عن ابن عباس خلافه , فأخرج ابن جرير في تفسيره (5/41) : حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمى قال: حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس:" (واهجروهن في المضاجع) يعنى بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها".
وهذا إسناد ضعيف.
ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال:"لا يجامعها".
وفى معناه ما روى حماد عن على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع."
قال حماد يعنى النكاح"."
أخرجه أبو داود (2145) والبيهقى (7/303) وأحمد (5/72 ـ 73) لكن ليس عنده"قال حماد....".
(2028) - (حديث:"هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا"متفق عليه
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/476 , 3/447) ومسلم (3/126) وكذا أحمد (6/315) من حديث أم سلمة رضى الله عنها: