"أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في الفجر". وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم.
وعله البيهقى بالانقطاع فقال:"هذا مرسل , فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق بلالا".
قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث.
ثم قال البيهقى:"ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا في الفجر فكان يقول في أذانه: حى على الفلاح , الصلاة خير من النوم"والحجاج مدلس.
(236) - (دخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج , وقال:"أخرجتنى البدعة"(ص 66) .
* حسن.
رواه أبو داود (538) وعنه البيهقى (1/424) والطبرانى فى"الكبير" (3/203/2) عن سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال:"كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر , قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة".
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير أبى يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال أحمد في رواية الأثرم عنه:"روى إسرائيل عن أبى يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة , وأما حديث سفيان عنه فمقارب"ففيه إشارة إلى أن حديثه من رواية سفيان ـ وهو الثورى ـ حسن لا بأس , قال عبد الحق الأشبيلى فى"كتاب التهجد" (ق 65/1) فى قول البخارى في أبى ظلال:"مقارب الحديث":"يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات , أى لا بأس به".
والحديث علقه الترمذى (1/381) عن مجاهد به نحوه.