أفلس أو مات , فأدرك رجل متاعه بعينه , فهوأحق به , إلا أن يدع الرجل وفاء له"."
أخرجه الشافعى (1328) وابن الجارود (634) والدارقطنى , والحاكم (2/50) والطيالسى (2375) وعنه أبو داود (3523) وكذا البيهقى.
وقال الحاكم:"صحيح الإسناد".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا , وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبى نفسه فى"الميزان":"لا يعرف".
وقال أبو داود عقب الحديث على ما في بعض نسخ"السنن":"من يأخذ بهذا؟ ! أبو المعتمر من هو؟ !"أى: لا يعرف.
وقال الحافظ فى"التقريب":"مجهول الحال".
وقلت: بل هو مجهول العين , لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبى ذئب.
* صحيح.
وهو وإن كان مرسلا على الراجح , فقد روى من طريقين آخرين موصولا عن أبى هريرة , في أحدهما الشطر الأول منه , وفى الآخر الشطر الثانى , وقد بينت ذلك في الحديث الذى قبله.
(1444) - (حديث أبى هريرة:"أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له"رواه أحمد.
وفى لفظ أبى داود:"فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء" (ص 381)
* صحيح.
والأول من رواية الحسن البصرى عن أبى هريرة , والآخر من