فهرس الكتاب

الصفحة 2127 من 2927

أفلس أو مات , فأدرك رجل متاعه بعينه , فهوأحق به , إلا أن يدع الرجل وفاء له"."

أخرجه الشافعى (1328) وابن الجارود (634) والدارقطنى , والحاكم (2/50) والطيالسى (2375) وعنه أبو داود (3523) وكذا البيهقى.

وقال الحاكم:"صحيح الإسناد".

ووافقه الذهبى.

كذا قالا , وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبى نفسه فى"الميزان":"لا يعرف".

وقال أبو داود عقب الحديث على ما في بعض نسخ"السنن":"من يأخذ بهذا؟ ! أبو المعتمر من هو؟ !"أى: لا يعرف.

وقال الحافظ فى"التقريب":"مجهول الحال".

وقلت: بل هو مجهول العين , لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبى ذئب.

(1443) - (حديث:"أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجد متاعه بعينه , فهو أحق به , وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء"رواه مالك وأبو داود , وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف(ص 381).

* صحيح.

وهو وإن كان مرسلا على الراجح , فقد روى من طريقين آخرين موصولا عن أبى هريرة , في أحدهما الشطر الأول منه , وفى الآخر الشطر الثانى , وقد بينت ذلك في الحديث الذى قبله.

(1444) - (حديث أبى هريرة:"أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له"رواه أحمد.

وفى لفظ أبى داود:"فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء" (ص 381)

* صحيح.

والأول من رواية الحسن البصرى عن أبى هريرة , والآخر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت