الرابعة: عن هشام عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما رجل أفلس , فوجد رجل ماله عنده , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له"أخرجه الإمام أحمد (2/525) .
قال الهيثمى (4/144) :"ورجاله رجال الصحيح".
قلت: لكنه منقطع , فإن الحسن وهو البصرى لم يسمع من أبى هريرة عند الجمهور , ثم هو مدلس.
وهشام هو ابن حسان القردوسى , قال الحافظ:"ثقة , من أثبت الناس في ابن سيرين , وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال ; لأنه قيل: كان يرسل عنهما".
الخامسة: عن اليمان بن عدى , حدثنى الزبيدى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:"أيما امرىء مات , وعنده مال امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء".
أخرجه ابن ماجه (2361) والدارقطنى (301) والبيهقى (6/48) وقالا:"اليمان بن عدى ضعيف".
قلت: هو لين الحديث كا فى"التقريب", فمثله لا بأس به في المتابعات , فهو في هذا المتن متابع لرواية ابن عياش المتقدمة , كما أن الطريق التى قبل هذه توافق الرواية المشار إليها في بعض معناها , فهى بهاتين المتابعتين قوية إن شاء الله تعالى.
السادسة: عن عمر بن خلدة أبى المعتمر قال:"أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب , يعنى: أفلس , فأصاب رجل متاعه بعينه , قال أبو هريرة: هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من"