"... بالتمر السنتين والثلاث , فقال: من أسلف في شىء ففى كيل معلوم ...".
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
(1377) - (عن ابن عباس قال:"لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم".(ص 343) .
* صحيح موقوف.
أخرجه الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال:"لا تبايعوا إلى العطاء , ولا إلى الأندر , ولا إلى الدياس".
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال البخارى , وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد , وهو محتج به فى"الصحيحين", وكذلك ابن عيينة.
وأخرجه البيهقى فى"المعرفة"من طريق الشافعى كما فى"نصب الراية" (4/21) .
(1378) - (عن ابن عمر رضى الله عنه:"أنه كان يبايع إلى العطاء"(ص 343) .
* لم أقف عليه [1] .
(1379) - (روى الأثرم:"أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت". وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان(ص 344) .
* لم أقف على إسناده.
وقال الحافظ فى"التلخيص" (3/23) :"ذكره الشافعى فى"الأم"بلا إسناد , وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال:"
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] [1] قال صاحب التكميل ص / 79:
وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة فى"المصنف": (6 / 71) , قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشترى إلى العطاء.
وحجاج هو ابن أرطاة , والكلام فيه معروف.
وقد روى عبد الرزاق فى"مصنفه"باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة: (8 / 69) , وابن أبى شبية: (6 / 71 - 72) عن على نحوه , وفى إسناده الحجاج أيضا.
روى ابن الجعد فى"مسنده": (رقم 516) قال: حدثنى أبو سعيد الأشج: نا توبة بن سيحان الجعفى وكان لحاما , قال: كان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرثد يشترون منى اللحم إلى العطاء , فإذا أخذوا العطاء أعطونى ذلك.