فهرس الكتاب

الصفحة 2680 من 2927

"كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته , فجاءه رجل , فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه , وشرطت لها دارها , وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا , فقال: لها شرطها , فقال الرجل: هلك الرجال , إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت , فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم".

سكت عليه الحافظ فى"الفتح" (9/188) .

قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى في موضعين من"صحيحه"كما تقدم قبل حديث.

لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق:"أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب , رضى الله عنه , وشرط لها أن لا يخرجها , فوضع عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشرط , وقال: المرأة مع زوجها".

أخرجه البيهقى وإسناده صحيح , وجوده الحافظ فى"الفتح".

(9/189) , وقال البيهقى:"هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة , وقول غيره من الصحابة , رضى الله عنهم".

(1894) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها"متفق عليه."

* صحيح.

وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وله عنه طرق:

الأولى: عن أبى حازم عنه به.

أخرجه البخارى (2/175) واللفظ له ومسلم (5/4) ولفظه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت