أنس قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".
رواه ابن ماجه (649) {من} طريق سلام بن سليم أو سلم عن حميد عنه , وقال البوصيرى فى"الزوائد" (44/1) :"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وهذا من أوهامه فإنه ظن أن سلاما هذا هو أبو الأحوص , وإنما هو الطويل كما في البيهقى لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا كما قال الحافظ.
(202) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة:"امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى"رواه مسلم(ص 59) .
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه في الحديث (195) .
(203) - (حديث: أن فاطمة بنت أبى حبيش قالت:"يا رسول الله إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى"متفق عليه(ص 59) .
* صحيح.
وقد مضى (189) .
(204) - (وفى لفظ:"إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئى إنما هو عرق"رواه النسائى(ص 59) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (286) والنسائى (1/45 , 66) والطحاوى فى"مشكل الآثار" (3/306) والدارقطنى (76) والحاكم (1/174) والبيهقى (1/325)
وقال الحاكم: