قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واهٍ , كما فى"الميزان".
وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندى.
(814) - (حديث أنس مرفوعا:"وفى الرقة ربع العشر"متفق عليه(ص 194) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/368) فى آخر حديث أنس بكتاب أبى بكر الصديق بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قال فيه:"وفى الرقة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها".
وقد تقدم الحديث بطوله (رقم 792) من رواية أبى داود وغيره.
وذكرنا هناك أن البخارى رواه بنحوه , وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى.
وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا (409/1112) .
(815) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا في أقل من مئتى درهم صدقة"رواه أبو عبيد(ص 194) .
* صحيح.
وقد أخرجه الدارقطنى أيضا , وهو وإن كان سنده ضعيفا , فهو صحيح بإعتبار ما له من الشواهد , وقد سبق ذكرها قبل حديث.
(816) - (حديث:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"رواه أحمد ومسلم عن جابر.
* صحيح.
رواه مسلم (3/67) وأبو نعيم فى"المستخرج" (16/37/2) والطحاوى (1/314) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن