باعها إلا أن يشترطها المبتاع"متفق عليه (ص 336) ."
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (1314) وهو الشطر الثانى لهذا.
(1362) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع"متفق عليه(ص 337) ."
* صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (1355) .
(1363) - (حديث ابن عمر:"أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى"رواه مسلم(ص 337) .
* صحيح.
وتقدم برقم (1355) .
(1364) - (حديث أنس:"أرأيت إذا(1) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟". رواه البخارى (ص 338) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/34 , 35) وكذا مسلم (5/29) ومالك (2/618/11) والنسائى (2/218) والشافعى (1269) والطحاوى (2/209) والحاكم (2/36) والبيهقى (5/300 , 305) وأحمد (3/115) من طرق عن حميد عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..."فذكره.
وليس عند أحمد منه إلا ما في الكتاب.
وفى رواية لمسلم والطحاوى:
في الأصل:"إن"والتصحيح من الصحيحين.