"فقلت لأنس ...".
وزادا بعد قوله:"تحمر":"وتصفر".
وهذه الزيادة عند البخارى في رواية بلفظ:"تحمار وتصفار".
وأخرجه ابن الجارود (604) بلفظ:"لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه , قالوا: وما صلاحه؟ قال: تحمر وتصفر".
وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع , والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى , وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى"العلل" (1/378/1129) وتبعه الحافظ فى"التلخيص".
ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ:"نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , وعن بيع العنب حتى يسود , وعن بيع الحب حتى يشتد".
وفى لفظ:"حتى يفرك".
أخرجه أبو داود (3371) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2217) والسياق له والطحاوى (2/209) والدارقطنى (309) والحاكم (2/19) والبيهقى (5/301) وأحمد (3/212 , 250) من طرق عن حماد به , وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى في أوله.
وقال الترمذى:"حديث حسن".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
ووافقه الذهبى.
وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله:"تفرد به حماد بن سلمة عن حميد , من بين أصحاب حميد , فقد رواه فى (التمر) [1] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر , وهشيم بن بشير , وعبد الله بن المبارك , وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , وفى البيهقى: الثمر}