رواية , وزادوا جميعا:"فى نفسها".
وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.
منهم زياد بن سعد.
أخرجه مسلم وأبو داود (2099) والنسائى (2/78) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (1/219) وزاد فقال:"يستأمرها أبوها".
قال أبو داود:" (أبوها) ليس بمحفوظ".
وكذا قال الدارقطنى , ولم يذكر مسلم هذه الزيادة في رواية له.
ومنهم صالح بن كيسان.
أخرجه أبو داود (2100) والنسائى والدارقطنى وأحمد (1/261) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.
أخرجه الدارمى (2/138 ـ 139) والدارقطنى (391) وأحمد (1/274 , 354) .
وعبيد الله ليس بالقوى , كما فى"التقريب".
قلت: وكل هؤلاء قالوا:"والبكر تستأمر".
وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.
(1834) - (حديث:"تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها"رواه أحمد وأبو داود.