فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 2927

لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة , ثم نرى [1] ... الحديث إلا أنه قال:"من دم".

وإسناده صحيح أيضا , ورواه الدارمى أيضا (1/238) .

وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض [2] عنه قال:"لأن الريق لا يطهره , ويتنجس به ظفرها , وهو إخبار عن دوام الفعل , ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم". وهذا ظاهر , والله أعلم.

(183) - (قال ابن مسعود:"كنا لا نتوضأ من موطىء"(ص 54) .

* صحيح.

رواه أبو داود (204) وابن ماجه (1041) والحاكم (1/139) والبيهقى (1/139) .

وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين"ووافقه الذهبى.

وهو كما قالا , ولفظ ابن ماجه (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا , ولا نتوضأ من موطىء". وسنده صحيح أيضا."

(184) - (روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا , وفيه:"فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره(1) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا , فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على (2) بعض" (ص 54) .

* صحيح.

وأصل الحديث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد , فأقبل على الناس فقال:"ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع في وجهه؟ فإذا تنخع ..."الخ.

رواه مسلم (2/76) وأبو عوانة أيضا (1/403) وأحمد (2/250 , 266 , 415) عن أبى رافع عن أبى هريرة به.

وفى رواية لأحمد"أو تحت قدمه".

(1) الأصل (أو تحت)

(2) الأصل (في) والتصحيح من مسلم [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: ترى}

[2] {كذا في الأصل , والصواب: معفو}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت