فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 2927

أخرجه البيهقى [1] , ورجاله ثقات غير سليم بن عبيد , كذا وقع عنده"عبيد"مصغرًا , والذى فى"الجرح والتعديل" (2/1/212) "عبد" {وهو فى"المسند"و"ابن خزيمة": سليم بن عبد السلولى} ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا , وأما ابن حبان فذكره فى"الثقات" (1/77) على قاعدته!

وقال الشافعى كما فى"اللسان"سألت عنه أهل العلم بالحديث فقيل لى: إنه مجهول"."

(تنبيه) : غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة , مع أن ثبوت صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وآله وسلم يغنى عنها , إنما هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام , ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤى وإبراهيم بن علية , وهو قول لأبى يوسف أيضًا كما حكاه الطحاوى (1/189) ورده بقوله:"وهذا القول عندنا ليس بشىء , لأن أصحاب النبى صلى"

الله عليه وسلم قد صلوها بعده , قد صلاها حذيفة بطبرستان , وما في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا"."

وقد حكى المصنف إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبى صلى الله عليه وسلم , وسبقه إلى ذلك الحافظ فى"الفتح" (2/357) والله أعلم.

(588) - (حديث ابن عمر:"فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم وركبانًا مستقبلى القبلة وغير مستقبليها"متفق عليه(ص 139) .

* صحيح.

أخرجه مالك (1/184/3) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال:"يتقدم الإمام وطائفة من الناس , فيصلى بهم الإمام ركعة , وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا , فإذا صلى الذين معه ركعة , استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون , ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة , ثم ينصرف الإمام , وقد صلى ركعتين , فتقوم كل واحدة من الطائفتين , فيصلون"

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {وأخرجه أحمد (5/406) , وابن خزيمة فى"صحيحه" (2/305) }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت