المحدث , وكثيرا ما يقع في بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى"البخارى"! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله , ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه , فقد وقع في كتاب"الروض المربع"فى الفقه الحنبلى معزوا للبخارى! فاقتضى التنبه , ومن أجل ذلك كنت أوردته فى"الأحاديث الضعيفة والموضوعة".
* صحيح.
وتقدم قريبا.
(1931) - (حديث ابن عمرو مرفوعا:"لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى"رواه أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى , ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره , ولا يحل لثلاثة نفر , يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم , ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما".
قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.
(1932) - (قول عمر:"لا تغالوا في صداق النساء".
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث (1927) .
(1933) - (حديث جابر مرفوعا:"أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر"رواه الترمذى وحسنه.
* حسن.
أخرجه أبو داود (2078) والترمذى (1/207) والدارمى (2/152) وابن ماجه (1959) والطحاوى فى"المشكل" (3/297) وابن