فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 2927

"صحيح على شرط البخارى", ووافقه الذهبى.

وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبى نفسه فى"الميزان", وقد وقع في إسناد الحاكم"عن أبيه"بدل"عن أمه", وأبوه ليس له ذكر في شىء من الكتب , وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه!

وفى الحديث علة أخرى وهى تفرد ابن دينار هذا برفعه , وهو مع كونه من رجال البخارى فإن فيه ضعفا من قبل حفظه , فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة , فقد رواه مالك (1/142/36) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلى في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها"."

ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (639) والبيهقى , وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (8/350) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا , وهذا هو الصواب.

وأما رفعه فخطأ من ابن دينار , على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة كما عرفت , فقول النووى فى"المجموع" (3/172) :"رواه أبو داود بإسناد جيد , لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها"!

فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه , فتنبه.

(275) - (حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصلى الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شىء"متفق عليه(ص 74) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (1/102) ومسلم (2/61) وكذا أبو عوانة في صحيحه (2/61) وأبو داود (626) والنسائى (1/125) والدارمى (1/318) والطحاوى (1/223) والبيهقى (2/238) والشافعى أيضا فى"الأم" (1/77) من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت