ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة عنها قالت:
"ليس فيه زكاة حتى يقبضه".
قلت: وعبد الله بن المؤمل ضعيف أيضًا , ولكنه يتقوى بالطريق الأولى , فهو حسن إن شاء الله تعالى.
(785) - (قول على في الدين الظنون(1) :"إن كان صادقًا فليتركه [1] إذا قبضه , لما مضى"رواه أبو عبيد (ص 183) .
* صحيح.
رواه أبو عبيد (431/1220) وعنه البيهقى (4/150) : حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على رضى الله عنه.
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وقد أخرجه ابن أبى شيبة (4/32) عن يزيد بن هارون به.
وقد تابعه ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين إلا أنه قال:"نبئت أن عليا قال: فذكره".
(فائدة) قال أبو عبيد:"قوله (الظنون) هو الذى لا يدرى صاحبه أيقضيه الذى عليه الدين أم لا كأنه لا يرجوه".
(786) - (وعن ابن عباس نحوه , رواه أبو عبيد(ص 183) .
* ضعيف.
قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان ـ أو ابن أبى سليمان ـ عن سعيد بن أبى هلال عن أبى النضر عن ابن عباس قال في الدين:
(1) الأصل (المظنون) والتصويب من البيهقي و (( نهاية ابن الأثير ) ). [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: فليزكه}