"فرض صوم رمضان"
بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة , وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر , وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال , وأن تخرج عن الصغير والكبير , والذكر والأنثى , والحر والعبد , صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب , أو مدين من بر , وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة , وقال: أغنوهم ـ يعنى المساكين ـ عن طواف هذا اليوم"."
قلت: وسكت عليه الحافظ لوضوح علته , فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدى وهو متروك متهم بالكذب.
ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع , رواه أبو القاسم الشريف الحسينى فى"الفوائد المنتخبة" (13/147/2) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال: أغنوهم عن السؤال".
وهذا سند ساقط , لأن القاسم بن عبد الله وهو العمرى المدنى قال الحافظ:"متروك رواه أحمد بالكذب".
(845) - (حديث:"كان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة"(ص 202) .
* ضعيف.
رواه سعيد بن منصور وابن زنجويه بسند ضعيف , وقد ذكرنا لفظ الحديث بتمامه مع الكلام على سنده في الذى قبله.
(تنبيه) : سبق في أول الكلام على هذا الحديث أن نقلت عن"بلوغ المرام"أنه قال:"إسناده ضعيف"فقال الصنعانى فى"سبل السلام" (2/187) فى تعليل ذلك: