أن يخرج (!) قبل أن يصلى , فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم وقال:"فذكره."
وأخرجه الدارقطنى (225) والحاكم فى"معرفة علوم الحديث" (131) والبيهقى (4/175) وكذا ابن زنجويه فى"الأموال" (14/49/1) من طرق أخرى عن أبى معشر به , ورواية البيهقى أتم , وفيها ما اختصره في المغنى من رواية سعيد , ولفظه:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير , وحر ومملوك , صاعا من تمر أو شعير , قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم , وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمون بينهم , ويقول:"فذكره.
ورواية الدارقطنى وابن زنجويه مختصرة , ولفظ الثانى:"كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة , ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف , وقال:"فذكره.
وقال البيهقى عقبه:"أبو معشر هذا نجيح السندى المدينى , غيره أوثق منه".
وقال الحافظ في ترجمته من"التقريب":"ضعيف".
وكذا قال ابن الملقن فى"الخلاصة" (ق 66/2) , وقال النووى فى"المجموع" (6/126) والحافظ فى"بلوغ المرام":"إسناده ضعيف".
وذكر له الحافظ فى"التلخيص"طريقا أخرى عن نافع فقال (186) :"قال ابن سعد فى"الطبقات": حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى عن الزهرى عن عروة عن عائشة , وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح [1] بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده , قالوا:"
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: ربيح}