هذا الوجه هو عند البيهقى (6/135) , لكن سقط من سنده"يحيى بن سعيد الأنصارى", وصار هكذا: حماد بن سلمة عن إسماعيل ابن أبى حماد عن عمر بن عبد العزيز , فلا أدرى هذا السقط من الناسخ , أو الراوى؟ وإن كان يغلب على الظن الأول , فإنهم لم يذكروا لحماد بن سلمة رواية عن إسماعيل هذا.
ومن ذلك يتبين أن مدار الحديث عندهم جميعا على يحيى بن سعيد , ولكن هذا , كان تارة يعضله , فلا يذكر إسناده , وتارة يذكره , ويسنده إلى عمر بن عبد العزيز , وهو لم يدرك عمر بن الخطاب , فكان الحديث منقطعا , لا شاهد له.
فهو ضعيف والله أعلم.
(1482) - (قول رافع:"أما بالذهب والفضة فلا بأس"ولمسلم:"أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس"(ص 410) .
* صحيح.
واللفظان لمسلم , خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف , وإنما قال البخارى في اللفظ الأول:"فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ".
وقد سبق تخرج ذلك كله في الحديث (1479) والذى قبله.
(1483) - (حديث ابن عباس موقوفا:"إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة"رواه البخارى تعليقا(ص 410) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/73) معلقا مجزوما به , وقد وصله البيهقى في سننه (6/133) من طريق عبد الله بن الوليد (وهو العدنى) حدثنا سفيان أخبرنى عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره دون قوله"من السنة إلى السنة"وذكر مكانه:"ليس فيها شجر".
قلت: وإسناده جيد.
وقال الحافظ فى"الفتح" (5/19) :