رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدى صدقة غنمك. قلت: فأى شىء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية"رواه أبو داود (ص 187) ."
* ضعيف.
رواه أبو داود (1581) والنسائى (1/341) وأحمد (3/414) عن مسلم بن ثفنة اليشكرى قال:"استعمل نافع بن علقمة أبى على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم , قال: فبعثنى أبى في طائفة منهم , فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعد [1] بن ديسم , فقلت: إن أبى بعثنى إليك ـ يعنى لأصدقك ـ قال: ابن أخى , وأى نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم , قال: ابن أخى , فإنى أحدثك أنى كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لى , فجاءنى رجلان على بعير , فقالا لى: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدى صدقة غنمك , فقلت: ما على فيها؟ فقالا: شاة , فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما , فقالا: هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا , قلت: فأى شىء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية , قال: فأعمد إلى عناق معتاط , والمعتاط: التى لم تلد ولدا , وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما , فقالا: ناولناها , فجعلاها معهما على بعيرهما , ثم انطلقا".
قلت: وهذا سند ضعيف مسلم بن ثفنة , قال الذهبى"أخطأ فيه وكيع وصوابه ابن شعبة. لا يعرف". قلت: وعلى الصواب رواه النسائى في رواية له.
(797) - (حديث أنس في كتاب الصدقات:"وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة , فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان , فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه , فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة , فليس فيها صدقة , إلا أن يشاء ربها"رواه أحمد وأبو داود(ص 187) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه (792) مع سوقنا إياه بتمامه.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: سعر}