(124) - (قوله صلى الله عليه وسلم:"لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه أبو داود(ص 37) .
* ضعيف.
فى سنده جسرة بنت دجاجة.
قال البخارى:"عندها عجائب".
وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول في ذلك فى"ضعيف السنن" (رقم 32) .
(125) - (قال صلى الله عليه وسلم:"إذا فضخت الماء فاغتسل". رواه أبو داود(ص 38) .
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , أو ذكر له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تفعل , إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة , فإذا فضخت الماء فاغتسل".
رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على , وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (241) والنووى , وهو في الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله:"فاذا فضخت ...". وقد مضى (108) .
وفى رواية بلفظ:"إذا حذفت فاغتسل من الجنابة ... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل".
أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.
(126) - (قال صلى الله عليه وسلم - لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟:"نعم إذا رأت الماء". رواه النسائى بمعناه(ص 38) .