* صحيح.
رواه أحمد (5/147 و160 و168) ومسلم (2/121) وأبو عوانة (2/356) من طرق عن أبى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر به نحوه , ولفظ الكتاب مركب من روايتين:
الأولى: من طريق بديل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذى:"كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها , ثم اذهب لحاجتك , فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل"
الأخرى: من طريق أيوب عن أبى العالية البراء قال:"أخر ابن زياد الصلاة , فجاءنى عبد الله بن الصامت , فألفيت [1] له كرسيًا فجلس عليه , فذكرت له صنيع ابن زياد , فعض على شفتيه وضرب فخذى وقال: إنى سألت أبا ذر كما سألتنى , فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك , وقال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتك الصلاة معهم فصل , ولا تقل: إنى قد صليت , فلا أصلى"- والسياق لمسلم -.
وفى رواية له من طريق أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة (زاد في رواية) : وإلا كنت قد أحرزت صلاتك".
وأخرجها أحمد أيضًا (5/149 و163 و169) .
(484) - (حديث:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"متفق عليه(ص 117) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: فألقيت}