فهرس الكتاب

الصفحة 2340 من 2927

أحمد (1/250) مختصرا.

قلت: ورجاله ثقات , إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.

(1610) - (وفى حديث جابر مرفوعا:"العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها"رواه الخمسة(2/23).

* صحيح لغيره.

وحسنه الترمذى , وتقدم تخريجه في الذى قبله.

(1611) - (قوله صلى الله عليه وسلم:"المؤمنون عند شروطهم"(2/23) .

* صحيح.

وقد مضى برقم (1291) , وانظر الرقم (1419) .

(1612) - (قال جابر:"إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها"متفق عليه(2/32) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (5/68) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.

وزاد:"وكان الزهرى يفتى به".

وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله.

(1613) - (قول عمر:"من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها"رواه مالك في الموطأ(2/24) .

* صحيح موقوف.

أخرجه مالك (2/754/42) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف (المربى) [1] أن عمر بن الخطاب قال:"من وهب هبة لصلة رحم , أو على وجه صدقة , فإنه لا يرجع فيها , ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ..."الخ.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: المرى}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت