فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 2927

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرجه الطحاوى (2/241) والبيهقى (6/182) من طريق مالك به , وأخرجه هو والبيهقى (6/181) من طريق مكى بن إبراهيم وابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال:"من وهب هبة لوجه الله , فذلك له , ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها".

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم أخرجه البيهقى من طريق الحاكم , وهذا فى"المستدرك" (2/52) : حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى ـ بالكوفة ـ حدثنا أحمد بن حازم بن أبى (عزرة) [1] حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حنظلة بن أبى سفيان به مرفوعا بلفظ:"من وهب هبة , فهو أحق بها ما لم يثب منها".

وقال الحاكم:"حديث صحيح على شرط الشيخين , إلا أن يكون (1) الحمل فيه على شيخنا"ووافقه الذهبى على هذا الكلام الذى لا يؤخذ منه تصحيح ولا تضعيف مع أن الذهبى قد أورد شيخ الحاكم هذا فى"الميزان"فقال:"روى عنه الحاكم , واتهمه".

فإن كان يعنى أنه اتهمه في غير هذا الحديث , فمحتمل , وإلا فإن عبارته المتقدمة لا يفهم منها أنه اتهمه , ولذلك قال الحافظ فى"اللسان"بعد أن نقلها عنه:""

قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب , وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع"."

(1) الأصل"نكل"والتصويب من"الجوهر النقى"و"اللسان". [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , ولعل الصواب: غرزة كما سيأتى}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت