فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 2927

عن ابن عمر كما سبق عند الحديث (832) .

(843)- (حديث ابن عباس:"من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات".

* حسن.

أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطنى (219) والحاكم (1/409) والبيهقى (4/163) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق , وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , من أداها ..."الخ.

وقال الدارقطنى:"ليس فيهم مجروح".

وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخارى"ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى"الترغيب"والحافظ فى"بلوغ المرام", وفى ذلك نظر , لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا , وهم صدوقون سوى مروان فثقة , فالسند حسن , وقد حسنه النووى فى"المجموع" (6/126) ومن قبله ابن قدامة فى"المغنى" (3/56) .

ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى"الإلمام" (227 ـ 228) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به , ولكنه أشار إلى تقوية الحديث , والحمد لله على توفيقه.

(844) - (حديث:"أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"رواه سعيد بن منصور.

* ضعيف.

قال سعيد بن منصور كما فى"المغنى" (3/67) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت