أخرجه في صحيحه (3/19) نحوه دون الجملة الأخيرة منه , وقال:"بلال"بدل"قوس", وأخرج الدارقطنى (181) الجملة الأخيرة منه , والمحاملى فى"صلاة العيدين" (2/131/1) .
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئًا , فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين".
أخرجه ابن ماجه (1293) وأحمد (3/28 و40) نحوه , والحاكم (1/297) وعنه البيهقى الشطر الثانى منه وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ فى"بلوغ المرام"والبوصيرى فى"الزوائد" (ق 80/2) :"هذا إسناد حسن".
والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد , بأن النفى إنما وقع على الصلاة في المصلى , كما أفاد الحافظ فى"التلخيص" (ص 144) , والله أعلم.
(632) - (حديث:"أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس"(ص 149) .
* لا أعرفه.
ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء , ولما قال صاحب الهداية من الحنفية:"روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين"
قال الزيلعى (2/211) :"غريب". يعنى: لا أصل له. وقد روى البيهقى (3/282) من طريق الشافعى وهذا فى"الأم" (1/205) : أخبرنى الثقة أن الحسن قال:"إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين: الأضحى والفطر حين تطلع الشمس"