ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله في ذلك.
فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى اله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن ومابقى فهو لك"رواه أبو داود وصححه الترمذى والحاكم."
* حسن.
أخرجه أبو داود (2892) والترمذى (2/11) وكذا الدارقطنى (458) والحاكم (4/333 ـ 334) والبيهقى (6/229) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى:"هذا حديث صحيح , لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل".
قلت: وهو مختلف فيه , والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف , وقال الحاكم:"صحيح الإسناد".
ووافقه الذهبى.
وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال:"هاتان بنتا ثابت بن قيس".
أخرجه أبو داود (2891) والدارقطنى والبيهقى وقال أبو داود والبيهقى:"هذا خطأ , إنما هو سعد بن الربيع".
(1678) - (قال ابن عباس لعثمان:"ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى في البلدان وتوارث الناس به"(2/59) .
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/335) والبيهقى (4/227) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما:"أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه , فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث , قال الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى , ومضى في الأمصار , وتوارث به الناس".