(2068) - (لو قال:"إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها"روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله(2/249) .
* حسن عن ابن عباس
أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى , ويأتى لفظه تحت الحديث (2080) .
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/79/2) والبيهقى (7/320) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:"لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك"وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى"المشكل" (1/283) .
ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف.
ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه , وسنده صحيح.
وأما أثر على وجابر , فهما عند الترمذى (1/222) معلقين غير موصولين , خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف.
وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال:"لا طلاق إلا من بعد نكاح".