* صحيح.
أخرجه مسلم (5/11) وكذا أبو داود (3368) والنسائى (2/220) والترمذى (1/231) وابن الجارود (605) والبيهقى (5/302 ـ 303) وأحمد (2/5) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد:"نهى البائع والمشترى".
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
وأخرجه البخارى (2/34) ومسلم ومالك (2/618/10) وأبو داود (رقم 3367) والنسائى والدارمى (2/252) وابن ماجه (2214) والطحاوى (2/215) والطيالسى (1831) وأحمد (2/7 , 62 ـ 63 , 123) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ:"نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع".
وفى لفظ:"لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه , وتذهب عنه الآفة , قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته"أخرجه مسلم والبيهقى (5/299 ـ 300) .
وله روايات وألفاظ أخرى , ذكرتها فى"أحاديث البيوع".
(1356) - (حديث فضالة قال:"أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما". رواه أبو داود , ولمسلم:"أمر بالذهب الذى في القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن"(ص 332) .
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال:"أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر , بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية:"