ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين , وهذا هو الصواب فقد تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبى داود (1128) .
ورواه ابن أبى ذئب عن نافع به مختصرا بلفظ:"كان النبى صلى الله عليه وسلم لايصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله".
أخرجه الطيالسى (1836) والطحاوى (1/199) لكن لم يذكر ركعتى المغرب. وإسنادهما صحيح.
ورواه حماد بن زيد: حدثنا أيوب به ولفظه:"أن ابن عمر رأى رجلا يصلى ركعتين يوم الجمعة في مقامه , فدفعه وقال: أتصلى الجمعة أربعا , وكان عبد الله يصلى يوم الجمعة ركعتين في بيته , ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم."
أخرجه أبو داود (1127) والطحاوى بإسناد صحيح.
(625) - (حديث أبى هريرة مرفوعا:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات"رواه الجماعة إلا البخارى(ص 148) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (3/16 و17) وأبو داود (1131) والنسائى (210) والترمذى (2/400) والدارمى (1/370) وابن ماجه (1132) وكذا الطحاوى (1/199) والبيهقى (3/239) وأحمد (2/249 و443 و499) من طرق عن سهيل بن أبى صالح
عن أبيه عنه به , واللفظ لأحمد وكذا مسلم والنسائى إلا أنهما لم يذكرا"ركعات", وفى رواية لمسلم بلفظ:"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".
وهو لفظ أبى داود والترمذى والدارمى والطحاوى , وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".