فهرس الكتاب

الصفحة 2693 من 2927

أخرجه مسلم (4/131 ـ 132) والبيهقى وأحمد (3/405) وزاد بعد قوله:"أن يستمتع منك أحدنا"؟:"قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم".

وهو رواية لمسلم.

وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد , قال: سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد:"أن نبى الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء , قال: فخرجت أنا وصاحب لى ..."الحديث نحوه.

أخرجه مسلم والبيهقى (7/202) وأحمد (3/404) .

(1903) - (حكى عن ابن عباس:"الرجوع عن قوله بجواز المتعة"(2/175).

* ضعيف.

أخرجه الترمذى (209 ـ 210) والبيهقى (7/205 ـ 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال:"إنما كانت المتعة في أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلدة , ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة , بقدر ما يرى أنه يقيم , فتحفظ له متاعه , وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم) ".

هذا لفظ الترمذى , وقال البيهقى:"وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية , فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة , وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام".

وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف , وكان عابدا.

ولذلك قال الحافظ فى"الفتح" (9/148) :"... فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت