وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار , وأن نستنجى برجيع أو عظم". رواه مسلم (ص 16) ."
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/154) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شىء حتى الخراءة , قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين. الحديث كما ذكره المؤلف إلا أنه قال:"أو"بدل"و"فى كل الجمل.
وكذلك رواه أبو عوانة في صحيحه (1/217 - 218) والنسائى (1/16 - 17) والترمذى (1/24 - 25) والبيهقى (1/91) وأحمد (5/439) .
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
ورواه أبو داود (رقم 7) والدارقطنى والبيهقى أيضا (1/102 و112) وأحمد (5/437 - 438) نحوه بالواو العاطفة.
وقال الدارقطنى:"إسناد صحيح". وفى رواية له"قال المشركون"- وهو رواية لمسلم وأبى عوانة -.
ورواه الطيالسى (654) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل , والصواب أنه مسند سلمان كما رواه الجماعة.
(42) - (قول عائشة رضى الله عنها:"مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول , فإنى أستحييهم , وإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله") . صححه الترمذى (ص 16) .
* لا أصل له بهذا اللفظ.
وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسى فى"العدة شرح العمدة" (ص 33) - توفى سنة 624 -. وإنما أخرجه الترمذى (1/30 - 31) والنسائى (1/18) وأحمد (6/95 و113 و120 و130 و171 و236) والبيهقى (1/107 - 108) من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ:"أن يغسلوا عنهم"بدل"أن يتبعوا الحجارة بالماء"والباقى مثله سواء.
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح"وله طريق أخرى , رواه