"صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إلا تعليقا.
وله شاهد من حديث عائشة قالت:"وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة , ويحيلونه على رأس الصبى , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يجعل مكان الدم (خلوفا) [1] ".
أخرجه أبو يعلى فى"مسنده" (215/1 ـ 2) والبيهقى (9/303) بإسناد رجاله ثقات , لكن فيه عنعنة ابن جريج , لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (1057) فصح الحديث والحمد لله.
الثانى: عن يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يعق عن الغلام , ولا يمس رأسه بدم".
أخرجه الطحاوى (1/460) والطبرانى فى"الأوسط" (1/133/2) وفى"الكبير"أيضا كما فى"المجمع" (4/58) وقال:"ورجاله ثقات".
قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشى فهو مجهول العين. وقول الحافظ فى"التقريب":"مجهول الحال"تسامح.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (3166) لكن لم يقع عنده في السند:"عن أبيه"وراجع له"الأحاديث الصحيحة" (1996) .
(1166) - (حديث عائشة مرفوعا:"عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة". رواه أحمد والترمذى وصححه(ص 278) .
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/286) وأحمد (6/31 , 158 ,
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: خلوقا}