فهرس الكتاب

الصفحة 2435 من 2927

يخرج له من الستة سوى ابن ماجه , والذهبى نفسه أورده فى"الميزان"وقال:"قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة".

ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة , وقال فى"الضعفاء":"ضعفه الدارقطنى".

(1682) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى:"أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم"وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى(2/61).

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (ص 463) وكذا البيهقى (6/236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعى به.

قلت: وإسناده صحيح مرسل.

وأخرجه الدارمى (2/358) من هذا الوجه بنحوه.

وأخرجه البيهقى من مرسل الحسن البصرى أيضا.

قال الحافظ:"وذكر البيهقى عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك."

إلا ما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه أنكر ذلك , ولا يصح إسناده عنه"."

(1683) - (حديث ابن مسعود:"وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت"رواه البخارى مختصرا(2/62) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (2890) والترمذى (2/11) والدارمى (2/348 ـ 349) وابن ماجه (2721) والدارقطنى (458) والحاكم (4/334 ـ 335) والبيهقى (6/229 , 230) والطيالسى (375) وأحمد (1/389 , 428 , 440 , 463) من طرق عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل قال:"جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن , وأخت لأب وأم , فقالا: للابنة {النصف} , وللأخت من الأب والأم مابقى , وقالا له:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت