(فائدة) : قال عبد الحق الأشبيلى فى"كتاب التهجد" (ق 65/1) فى قول البخارى في أبى ظلال: مقارب الحديث:
"يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات , أى لا بأس به".
(302) - (قوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(ص82) .
* صحيح.
رواه البخارى (1/195) ومسلم (2/9) وكذا أبو عوانة (2/124 , 125 , 133) وابن أبى شيبة فى"المصنف" (1/143/1) وأبو داود (822) والنسائى (1/145) والترمذى (2/25) والدارمى (1/283) وابن ماجه (837) وابن الجارود (98) والدارقطنى (122) وكذا الشافعى فى"الأم" (1/93) والطبرانى فى"الصغير" (42) والبيهقى (2/38 , 164 , 374 , 375) وأحمد (5/314 , 321 , 322) والسراج في حديثه (189/2 , 195/1) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به.
وزاد مسلم وأبو داود والنسائى في آخره."فصاعدا".
وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهرى , ولكنها عند أبى داود من طريق سفيان عن الزهرى , فهى زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وغيرهما , وقد ذكرت بعضها فى"تخريج صفة الصلاة".
والحديث قال الترمذى"حديث حسن صحيح", وفى رواية للدارقطنى بلفظ:"لا نجزى [1] صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب", وقال: هذا إسناد صحيح"."
ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: تجزىء}