حبان (1694) من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن (شعبان) [1] عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عنه.
وقال الترمذى:"حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة".
قلت: هو ثقة متقن من رجال الشيخين , وكذا سائر الرواة فالسند صحيح , ولا أدرى لم اقتصر الترمذى على تحسينه؟ على أنه لم يتفرد به , فقد تابعه أزهر عن ابن عون عن محمد به.
وزاد في آخره:"فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة".
أخرجه البيهقى (9/68) والحاكم (3/140) وقال:"صحيح على شرط الشيخين"ووافقه الذهبى.
قلت: لكن ذكر الترمذى أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
فكأنه اختلف عليه في إسناده , فرواه عنه أزهر وهو ابن سعد السمان وهو ثقة هكذا موصولا.
ورواه عنه غيره مرسلا على ما ذكر الترمذى والله أعلم.
(1219) - (روى:"أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه , يعنى بيع المسترق الكافر لكافر"(ص 289) .
* لم أقف على سنده الآن. [2]
وقد ذكر البيهقى في الباب أحاديث على خلاف هذا الأثر , ونقل عن الإمام الشافعى تأييدها بالنظر , فيراجعها من شاء (9/128 ـ 129) .
(1220) - (حديث:"كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , أو ينصرانه , أو يمجسانه"رواه(ميلم) [3] (ص 289) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/341 و348 و3/308) ومسلم (8/53) والطيالسى (2359) وأحمد (2/393) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره واللفظ للبخارى
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: سفيان}
[2] قال صاحب التكميل ص / 52:
في"مسائل عبد الله" (2 / 826) : روى إسماعيل بن عياش بإسناد له:"أن عمر كتب ينهى عنه"انتهى.
وفى"أحكام أهل الملل"من جامع الخلال (ص 109) : (أخبرنى محمد بن على قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودى ولا نصرانى ولا مجوسى من كان منهم , وذلك لأنه إذ باعه أقام على الشرك , وكتب فيه عمر رضي الله عنه ينهى عنه أمراء الأمصار) .
وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر رضى الله عنه في عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.
ثم قال الخلال (ص 110) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام.... يزعمون أن في أيديهم كتابا من عمر بهذا. قلت: عمر بن الخطاب , قال: نعم , وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) .
ونقل الخلال الأول عن صالح موجود فى"مسائله": (2 / 458) .
[3] {كذا في الأصل , والصواب: مسلم}