فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 2927

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وقد صححه عبد الحق فى"الأحكام" (ق 56/2) والنووى فى"المجموع" (3/479) والحافظ ابن حجر فى"بلوغ المرام", لكنهما أورداه مع الزيادة في التسليمتين , فلا أدرى أذلك وهم منهما , أو هو من اختلاف النسخ فإن الذى في نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة في التسليمة الثانية , وهو الموافق لحديث ابن مسعود في مسند الطيالسى كما تقدم , والله أعلم.

(تنبيه) : احتج المؤلف رحمه الله بالحديث على أن"الأولى أن لا يزيد: وبركاته". وإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الإتيان بهذه الزيادة , ولكن أحيانا لأنها لم ترد في أحاديث السلام الأخرى , فثبت من ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة.

(327) - (قول ابن عمر:"كان النبى صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها". رواه أحمد(ص 87) .

* صحيح.

رواه أحمد (2/76) من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح.

وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال:"سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء , ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام ... ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن , وقالت [1] : ما شاء الله من القرآن , فلا يقعد في شىء منهن إلا في الثامنة فإنه يقعد فيها , فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم , فيصلى ركعة واحدة , ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا"الحديث.

أخرجه الإمام أحمد (6/236) : حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: قال مرة}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت