لأنفسهم ركعة ركعة , بعد أن ينصرف الإمام , فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صل وا ركعتين , فإن كان خوفًا أشد من ذلك , صل وا رجالًا , قيامًا على أقدامهم , أو ركبانًا , مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها"."
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: ومن طريق مالك رواه البخارى (3/209) والإمام محمد في موطئه (155) والشافعى (1/203 ـ 204) والبيهقى (2/8 ـ 3/256) كلهم عن مالك به.
وقد تابعه موسى بن عقبة عن نافع به بلفظ:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه , فقامت طائفة معه , وطائفة بإزاء العدو , فصلى بالذين معه ركعة , ثم ذهبوا , وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة , ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة , قال: وقال ابن عمر: إذا كان خوف أكبر من ذلك , فصلّراكبًا أو قائمًا تومىء إيماء".
أخرجه ابن أبى شيبة (2/116/1) : يحيى بن آدم قال: حدثنا شعبان عن موسى بن عقبة. وبهذا الإسناد أخرجه أحمد (2/155) دون قول ابن عمر في آخره:"إذا كان ...".
وقد أخرجه مسلم (2/212 ـ 213) من طريق ابن أبى شيبة وأبو عوانة (2/358) من طريق قبيصة حدثنا شعبان [1] به.
وأخرجه البخارى (2/239) والبيهقى (3/255) من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوًا من قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر , وإشارة بالرأس.
زاد ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم:"وإن كانوا أكثر من ذلك , فليصلوا قيامًا أو ركبانا"والسياق للبيهقى.
وتابعه أيضًا أيوب بن موسى عن نافع به , دون قول ابن عمر المذكور.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: سفيان}