ولكن أكره أن أفضل أما على أب , قال: وكان ابن عباس يعطى الأم الثلث من حميع المال"."
قلت: وهذا صحيح على شرط البخارى.
ثم أخرج الدارمى من طريق الفضيل (1) بن عمرو عن إبراهيم قال:"خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال".
وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى.
(1680) - (حديث(قبيعة) [1] بن ذؤيب قال:"جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شىء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر , فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك في كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا في غيرك , وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها"صححه الترمذى (2/61) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/12) وكذا مالك (2/513/4) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطنى (465) والحاكم (4/338) والبيهقى (6/234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين", ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا , وقد اختلف في إسناده فرواه سفيان ابن عيينة
(1) الأصل"الفضل"وقد صوبناها [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: قبيصة}