ما عتق منه", ولفظ الآخرين:"إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه , وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق , يؤدى المكاتب ..."الحديث مثل رواية أحمد (1) ."
وأخرجه أبو داود (4582) والحاكم (2/218 ـ 219) والضياء (64/25/2) وكذا الطبرانى فى"المعجم الكبير" (3/138) من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة به دون قوله:"يؤدى المكاتب ...".
وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث.
أخرجه أبو داود (4581) والنسائى والدارقطنى (476) والحاكم وأحمد (1/222 , 226 , 260 , 363) والطيالسى أيضا (2686) والطبرانى فى"الكبير" (3/142/2) من طرق عن يحيى به مرفوعا.
وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخارى".
ووافقه الذهبى.
وقال في إسناد ابن سلمة:"صحيح".
ووافقه الذهبى أيضا , وقال الترمذى:"حديث حسن".
قلت: ورجاله رجال الصحيح , وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة , احتج به مسلم , وبقية رجاله رجال البخارى.
(1) وأخرجه الدارقطنى (475) دون قوله:"يؤدى".